جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

حلف هذا المدعي بأنه أخبره أبوه وهو ثقة عنده إلى آخره فضلاً منك بحل ما أشكل وببيان هذا المجمل .

الجواب :

لا أعرف الخلاف في هذا المقام الموضع من غير هذا الموضع لكن حكاية الثقة مقبولة ولعمري أنه لا يصح أن يحكم على المنكر بثبوت الحق بتلك اليمين التي يحلفها المدعي أنه أخبره أبوه وهو ثقة عنده إلى آخره وهل ترى أباه مع ثقته إلا مدعياً وكذلك أيضاً غير أبيه من الثقات فإذا ظهر لك أنه لا يحكم بنفس هذه اليمين على المنكر بشيء عرفت أن رد اليمين ها هنا لا معنى له أصلا .

ولست أدري ما وجه الخلاف الذي حكاه الشيخ عفا الله عنه اللهم أن يكون أن قول من قال بثبوت الرد مبني على أن خبر الثقة يفيد العلم وعليه فيلزم ذلك القائل أن يجوز اليمين بالقطع على هذا المدعي فيحلف أن له على فلان كذا وكذا غير أنه لا يقول في يمينه أخبرني الثقة الخ إذ لا معنى لذكر الثقة ها هنا نعم لذكره معنى إذا كان الحاكم ممن يرى أن خبر الثقة علم وهذا القول هو أن خبر الثقة يفيد العلم ضعيف جداً لا يصح قبوله فالقول برد اليمين المبني عليه ضعيف مثله والله أعلم .

٢٬٢٧٣ / ٣٬٦٤٩