جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٨

السؤال :

رجل أرسل عند رجل دراهم وقال له بلغ هذه الدراهم فلانا ليفدي بها مالي الفلاني من قرية كذا فبلغ الأمين أمانته لصاحب الدراهم المرسولة إليه وفدى به المال فلما مات صاحب الدراهم قال أحد من أولاده أن أبي أعطاني هذه الدراهم على حضرة الأمين أتكفي شهادة الأمين إذا قال لفلان هذه خاصة أم يرجع إلى الذي أرسلت إليه الدراهم وهو الفادي بهن المال أم كلهم لا يقبل قوله بين لنا ذلك .

الجواب :

قول كل واحد من الأمين والمرسل إليه غير مقبول في هذه القضية وحكم الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بينة عادلة بأنها لأحدهم خاصة والله أعلم .

ردّ الدعوى على غير معيّن

السؤال :

دابة لأهل القابل أصبحت في بلد الدريز مكسورة رجلها ولم يعرف كاسرها أتلزم أهل البلد كافة أم صاحب الأرض الذي أصبحت الدابة مكسورة فيها أم هذه الدعوى غير مسموعة حتى يدعي على رجل معلوم .

الجواب :

هذه دعوى غير مسموعة حتى يدعى على أحد بعينه والله أعلم .

٢٬٢٧٦ / ٣٬٦٤٩