جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٧

الحكم بينهم أنه إن عدمت هذه المرأة البينة فعلى الورثة يمين بالله ما يعلمون أن لهذه المرأة على ورثتهم صداقا آجلا . والله أعلم .

القول عند الاختلاف لصاحب اليد

السؤال :

المتبايعان إذا اختلفا قال البائع إنما بعتكه بعشرة دنانير بيع

القطع وقال المشتري بل بعتنيه بعشرة دنانير بيع خيار وقد قبضه هذا المشتري وأحرزه، قولُ أيهما عليه العمل والحجة ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

عندي أن القول في هذه القضية قول في يده السلعة وهو المشتري ها هنا فالقول قوله بأن البيع بيع خيار فإن جاء البائع بالبينة على القطع ثبت ذلك وإلا فعلى المشتري اليمين أنه ما اشترى تلك السلعة بيع القطع والله أعلم .

رد دعوى الاختصاص بالتركة إلا ببينة

٢٬٢٧٥ / ٣٬٦٤٩