جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

7 ربيع الأول سنة 1331 كتبه الفقير الى الله تعالى راشد بن عزيز بن بخيت الخصيبى بيده .

الجواب :

قال الضرير : قد وقفت على رسم هذا الحكم في هذه الورقة فلم أر له في الحق وجها لأن ذلك البيت لا يخلو أما أن يكون في يد الخصمين أو في يد أحدهما أو ليس في يد أحدهما .

فإن كان في يدهما معاً كما إذا كانا ساكنين فيه معا فادعاه هذا لنفسه خاصة وادعاه الآخر فأيهما جاء بالبينة العادلة على صحة دعواه فله البيت وإن جاء كل منهما ببينة فهو بينهما نصفان وقيل يوقف بينهما حتى يصح لأحدهما وقيل يحلفان فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان وإن نكل أحدهما عن اليمين فهو للذى حلف .

وإن كان في يد أحدهما فإما أن يقر لخصمه بشيء منه وإما أن ينكره فإن أقر له بشيء منه فقيل يكون البيت كله للمقر له الذي يدعى جميعه إلا أن يأتي هذا الذي في يده بينة تشهد له ببعض البيت وقيل لا يثبت للمقر له إلا البعض الذى أقر به وعليه في الباقى البينة فإن عجز عنها فله اليمين وإن لم يقر له بشيء من البيت أصلا كانت البينة على المدعى واليمين على المنكر فإن أحضر المدعى بينة وأحضر المنكر الذي في يده المال بينة فقيل لا تسمع بينه المنكر وإن كان ذا يد لأن الشارع أثبت اليمين عليه مطلقا وهو الصحيح عندي وقيل بينة ذي اليد أولى لأنه جمع

٢٬٢٨٣ / ٣٬٦٤٩