الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٦بين حجتين اليد واليمين قلت هذا اعتبار لوصف ألغاه الشارع فإن الشارع حكم باليمين على المنكر مع علمه بأنه قد يكون ذا يد .
وإن كان البيت ليس في يد أحدهما وكلاهما يدعيه كله أمرهما الحاكم باحضار البينة العادلة فأيهما احضر البينة كان البيت له وإن احضر كل منهما بينة وتساوت بيناتهم فهو بينهما نصفان وإن تفاوتت البينات كما إذا أرخت أحدهما ولم تؤرخ الأخرى حكم بالبينة المؤرخة وإن عجزا عن البينة فالأيمان بينهما فإن حلفا جميعا فهو بينهما وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم به للذي حلف عليه دون صاحبه وإن أقر بعضهما للآخر بشيء منه فذلك المقر له أولى بالبيت .
اقامة المدعي البينة بعد طلب يمين خصمه
السؤال :
من رضي يمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد الحلف أله ذلك أم لا ؟
الجواب :
إن أهدر بينته ورجع إلى اليمين فلا بينة له، ولولا ذلك لتداعت الأحكام وتلاشت القواعد وطالت الخصومات، وإنما جعل الحكم لقطع الخصومة وإذا لم يقطعها ذهبت الحكمة . والله أعلم .