جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٤

الجواب :

القول قول من بيده المال لا سيما وقد أقر له المعترض بالبيع فهو مقر بالبيع مدع للخيار، فإن جاء ببينة على دعواه وإلا حلف الآخر له أنه اشتراه منه ببيع القطع وأنه ليس له فيه خيار والله أعلم .

الالزام بكتابة الحقوق في أوراق رسمية مع إيجاب مال عليها

السؤال :

سلطان البلد إن أبدى قراطيس وطبع فيها بالشفة أنه لا تكتب الحقوق إلا في هذه القراطيس، وأنه لا تثبت الحقوق المكتوبة فيها حتى تعرض على الوزير الأعظم فيحبسها أي يصححها، وأنه لا تثبت الحقوق المكتوبة في غيرها، ومن أراد من هذه القراطيس ورقة فعليه أن يسلم عنها قدر ما أراد ما يكتب فيها، فإن كان مائة روبية فعليه ربيتان، وإن ألفا فعشرين ربية، وهكذا فهل للكاتب أن يكتب الحقوق ؟ وهل للشاهد أن يشهد فيها ؟ وهل للحاكم أن يحكم بها على هذه الصفة ؟ وهل هم شركاء في هذه القاعدة وأعوان له في استجلاب هذه الأموال مأثومون ضامنون أم البعض آثم دون البعض ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

أما الحكم بمجردها فلا يصح لكن بشهادة الشهود، وأما الكتابة فيها والشهادة عليها على قصد حفظ حقوق الناس عن الذهاب حيث لا

٢٬٢٩٢ / ٣٬٦٤٩