جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

تحليف الورثة المنكرين صداق زوجة موروثهم

السؤال :

امرأة ادعت على زوجها الهالك صداقاً آجلاً فأنكرها الورثة وعدمت البينة كيف الحكم بينهم ؟

الجواب :

الحكم بينهم إنه إن عدمت هذه المرأة البينة فعلى الورثة يمين الله ما يعلمون أن لهذه المرأة على موروثهم صداقاً آجلاً والله أعلم .

القول لصاحب اليد حيث لا بينة

السؤال :

المتبايعان إذا اختلفا قال البائع أنا بعتكه بعشرة دنانير بيع القطع، وقال المشتري بعتنيه بعشرة دنانير بيع خيار، وقد قبضه هذا المشترى وأحرزه قول أيهما عليه العمل والحجة ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

عندي أن القول في هذه القضية قول من في يده السلعة وهو المشترى ها هنا، فالقول قوله بأن البيع بيع خيار، فإن جاء البائع بالبينة على القطع ثبت ذلك وإلا فعلى المشترى اليمين أنه ما اشترى تلك السلعة بيع القطع والله أعلم .

٢٬٢٩٥ / ٣٬٦٤٩