جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٤

الجواب :

إذا انفصلت الخصومة بوجه حكم فلا ترجع القهقرى فإذا أخذ يمينه فلا تسمع بعدها بينة وقيل تسمع ما لم يهدرها، وهؤلاء يقولون إن القاضى لا يحلفه إلا بعد أن يهدر بينته وأظنه الأكثر في قولهم والذي أراه أن الدعوى للإنفاذ والبينة بعد اليمين لا تسمع، والنبى " جعل اليمين عوض البينة من غير أن يذكر الأهدار " شاهداك أو يمينه " وبهذا تنحسم الدعاوى وتفسد الخصومات وإنما اشترطوا الإهدار حزما واحتياطا لأن اليمين عندهم عوض عن البينة إن عدمت فإذا وجدها فهى لم تنعدم فيظهر من ذاك أن اليمين لم تقع موقعها هذا أوجه المشترطين للإهدار والله أعلم .

٢٬٣٠٢ / ٣٬٦٤٩