الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٥الإقرار
أدلة حجية الإقرار
السؤال :
عن أصل الإقرار أهو من السنة أو الكتاب أو الإجماع أخبرني ؟
الجواب :
له في كل واحد من الثلاثة أصل أصيل .
فأما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾(1) وقوله تعالى :
﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾(2) إلى قوله تعالى : ﴿ وليملل الذي عليه الحق ﴾ فإن الإملال هو الإملاء لمعنى المكتوب وهو الإقرار بعينه .
وأما السنة فقوله " : البينة على المُدَّعِي واليمين على المُدَّعى عليه وذلك أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما كان ليمين المنكر معنى . وقال وائل بن حجر جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي " فقال الحضرميّ : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي : هي أرضٌ في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي "
٢٬٣٠٣ / ٣٬٦٤٩