جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٩

قاسوا إقراره في مرضه على قضائه غير أن الإقرار ثابت في نفسه فلم يمكن إلغاؤه في نفسه فجعلوا الورثة مخيرين بين دفع القيمة والمال .

بيان ذلك أنه إذا أقر لأحدٍ بماله في المرض فكأنه قضاه إياه عن حق لزمه لما علموا أن المال ماله وإذا شاء به القضاء في هذه الصورة خير الورثة فيه إما أن يسلموه تماماً لما قضاه الهالك وإما تسليم القيمة نقضاً لتصرف المريض ولا يوجد شيء من هذا المعنى مع الإقرار في الصحة فلذلك ثبت ما أقر به . والله أعلم .

مخالفة الشهادة للإقرار

السؤال :

اختلافهم فيمن أقر لولده بشيء فمات المقر فشهدت الشهود بأكثر مما أقر فعن موسى للولد ما شهد به الشهود وعن بشير ما أقر به الوالد لا زيادة . ما وجههما ؟

الجواب :

أماَّ الأول فقد نظر إلى ظاهر الحكم فإنه ينظر إلى شهادة الشهود وقد أثبتت حقاَّ معلوما مع احتمال أن يكون الوالد قد أقر معهم بذلك وحكمهم السلامة من شهادة الزور .

٢٬٣٠٧ / ٣٬٦٤٩