الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٠وأما الثاني فقد نظر إلى علم الولد بالإقرار وأنه لا يسعه فيما بينه وبين الله أن يأخذ أكثر من ذلك مع علمه به .
وأقول إن محل الخلاف فيما إذا لم يعلم الولد أن الشهود شهدوا زوراً ونسيا لما أقر به أبوه، فإن علم ذلك فالظاهر أن موسى يوافق بشيراً في المنع . والله أعلم .
التسوية في الإقرار بين الذكر والأنثى
السؤال :
من أقر بماله لبينة على عدل كتاب الله قالوا يكون بينهم بالسوية ما وجهه ؟ وهل عدل كتاب الله ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾(1) ؟
الجواب :
حكم الإقرار مخالف لحكم الميراث وحكم الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأماَّ في الإقرار فيسوي بين المقر لهم والتسوية بينهم في هذا من الإنصاف الذي عليه عدل كتاب الله تعالى ما لم يبين المقر أن لأحدهم أكثر من الآخر . والله أعلم .
(1) سورة النساء، الآية 11
٢٬٣٠٨ / ٣٬٦٤٩