الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣في مثل ذلك قولان، وعلى القول بثبوته فإنهم يرجعون إلى العرف فإذا دخل الوقت المسمى عندهم بذلك الاسم وجب الحق، وعلى القول بعدم الثبوت فالحق لازم في الحال وإنما يفسد الشرط لا غير والله أعلم .
الرجوع في الإقرار للمتعارف لا لأصل اللغة
السؤال :
من قال أنا ضاربُ فلانٍ بالإضافة ولم تكن وقرينة للحال والاستقبال أو الماضى ما حكمه ؟
الجواب :
ظاهر لفظه يقضى بإقراره بالضرب، لأن الاضافة المذكورة تقتضي ذلك إذ لا يضاف اسم الفاعل إلا إذا كان بمعنى الماضى، هذا في أصل العربية والعوام اليوم لا يفرقون بين المضاف وغيره فلا يعاملون في مثل هذا بالإقرار، لأن ذلك التقرير قد كان في الزمان الأول وهو اليوم قد صار فى لسانهم نسيا منسيَّا فكأنه لم يكن من لغتهم والله أعلم .
٢٬٣١١ / ٣٬٦٤٩