الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢الجهالة في الإقرار
السؤال :
قولهم إن دعوى الجهالة في الإقرار لا تنفع المقر وتنفعه في العطية ما الفرق بينهما ؟
الجواب :
أما الإقرار فهو إخبار بأن المال المذكور لفلان والإخبار بجملة الشيء لاتضره الجهالة بصفاته وتفاصيله فقوله : أقررت به وأنا جاهل بحدوده كقوله : أنا جاهل بحدود مال فلان وليت شعري ما يفيد هذا الكلام .
وأما العطية فإنها تُصَيِّر مالَه إلى غيره فإذا ادعى أنه أعطاه مالاً وهو يظن أنه دون ما أعطى لجهالته بالمعطَى أو نحو ذلك نفعه . والله أعلم .
تحديد الموعد في الاقرار إلى ( الربع )
السؤال :
كاتب كتب بين متبايعين أقر عمرو أن عليه لزيد كذا قرشا إلى الربع أو باع له نخلة إلى الربع أيثبت الصك على هذا اللفظ أم لا ؟
الجواب :
٢٬٣١٠ / ٣٬٦٤٩