جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٢

الجهالة في الإقرار

السؤال :

قولهم إن دعوى الجهالة في الإقرار لا تنفع المقر وتنفعه في العطية ما الفرق بينهما ؟

الجواب :

أما الإقرار فهو إخبار بأن المال المذكور لفلان والإخبار بجملة الشيء لاتضره الجهالة بصفاته وتفاصيله فقوله : أقررت به وأنا جاهل بحدوده كقوله : أنا جاهل بحدود مال فلان وليت شعري ما يفيد هذا الكلام .

وأما العطية فإنها تُصَيِّر مالَه إلى غيره فإذا ادعى أنه أعطاه مالاً وهو يظن أنه دون ما أعطى لجهالته بالمعطَى أو نحو ذلك نفعه . والله أعلم .

تحديد الموعد في الاقرار إلى ( الربع )

السؤال :

كاتب كتب بين متبايعين أقر عمرو أن عليه لزيد كذا قرشا إلى الربع أو باع له نخلة إلى الربع أيثبت الصك على هذا اللفظ أم لا ؟

الجواب :

٢٬٣١٠ / ٣٬٦٤٩