جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

ولا يبرأ منها أو متهماً في صومه وصلاته وزكاته وكان جابر ومسلم يقولان لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه ولا ذي أحنة فهذه زيادة على المستثنى الأول .

وممن لم يعتبر ملاحظة الانتفاع أبو عبد الله حيث أجاز شهادة الشريك لشريكه في غير ما كان مشاعاً بينهما وأجاز شهادة الأجير لصاحبه وأقول أن رد شهادة العدل باعتبار ملاحظة الانتفاع اتهام له وسوء ظن به فالواجب قبوله ما لم يتحقق ذلك منه أو ينزل منزلة من يتهم في ذلك .

أما قوله " لا تجوز شهادة خصم أي فيما خاصم فيه عند الحاكم، وقوله ولا دافع مغرم أي عن نفسه في تلك الشهادة بعينها، وقوله ولا المتهم المراد به من قامت الدلائل والعلامات على ثبوت التهمة له، وقوله ولا الشريك أي فيما كان شريكا فيه لأنه يكون بذلك شاهداً لنفسه فهو في حكم المدعى والله أعلم .

أثر البذاءة على قبول الشهادة

السؤال :

٢٬٣٢٢ / ٣٬٦٤٩