جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

عليه لأنه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم حتى يشهد له معي شاهد آخر فحينئذ يكون حجة " ؟

الجواب :

معنى ذلك أن هذا الشاهد لم يحكم بعلمه في ذلك الحق وإنما أراد أن يحكم بالحجة التى جعلها ربنا تعالى في الظاهر، فإذا كان مع هذا الشاهد شاهد آخر كان حجة في الظاهر لمن له الحق ولو أمكن أداء ذلك الحق من حيث لا يعلمان، إذ لو أحضرهما عند الحاكم لحكم له بالحق بسبب شهادتهما ولو احتمل فيما غاب أداء ذلك الحق لصاحبه فلا عبرة بهذا الاحتمال مع قيام الحجة في الظاهر أما إذا لم يكن لصاحب الحق إلا شاهد واحد فإنه لا يحكم له بذلك الحق واحتمل القضاء فا عتبر ذلك الاحتمال ها هنا هذا وجه ما في هذا الأثر .

وعندي أنه لا يتعرى من قول بجواز أكل من علم بثبوت الحق ولو لم يكن لصاحب الحق شاهد غيره، بناء على مذهب من أجاز للحاكم أن يحكم بعلمه والله أعلم .

الشهادة المصادمة للواقع

السؤال :

وجدت في بعض الآثار يروى عن الشيخ أبى مالك أن من أتى بخمر فقال له عدل واحد هذا شراب حلال فلا يهلك بارتكابه لهذه الحجة انتهى . فإن

٢٬٣٢٨ / ٣٬٦٤٩