الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٥السؤال :
امرأة وضعت ولداً وحضرت في وقت الولادة امرأتان غير أمه فقالت واحدة منهن إن الولد تحرك وتنصخ وقالت الأخرى لا تحرك ولا تنصخ وأمه قالت تحرك وتنصخ أيحكم لهذا بموته أم بحياته ولم يقبل الشرع من القابلات واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع أم أقل أم أكثر ؟ افنتنا .
الجواب :
لا تعتد بقول كل من حضروا، وإنما يعتد بقول القابلة وهى التى تعالج المرأة عند الولادة أو تقف عندها لأخذ الولد فهذه هي القابلة، وقولها مقبول في حياة الولد وموته وقول غيرها مردود، ولا تكون امرأتان قابلتين إلا إذا احتاجت المرأة لذلك فإن كانتا امرأتين واتفقتا قبل قولهما، وإن اختلفتا فقيل القول قول من يقول بحياة الولد وقيل القول قول من تقول بموته . والله أعلم .
الشهادة على الزنى إذا تعلق بذلك حق الخلق
السؤال :
ما إذا رأى الأربعة العدول صريح الفعل من حرين بالغين عاقلين أعنى الزنى هل يحل لهم عدم إبلاغ الإمام تلك الشهادة . أجبنا .
الجواب :