الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦لا يلزمهم ذلك إلا إذا طلب منهم ذلك أو تعلق بشهادتهم حق الخلق، كما لو قذف ذلك الزانى قاذف فهَمُّوا بإقامة حَدِّ عليه إلا أن يحضر الشهود على ذلك فها هنا يلزمهم أداؤها، وكذلك إذا أدَّاها بعضهم وجب على الباقين تمام الأداء وذلك لئلا يجلد الشاهد والله أعلم .
الشهرة في النسب إن أدى للارث
السؤال :
الشهرة قيل يحكم بها في الموت والنكاح والنسب ولا يحكم بها في الأموال فإذا صح موت أحد أو ما يثبت النكاح أو النسب بالشهرة . كيف يكون الحكم فيما يتعلق في الأموال بعد ذلك لأنه بصحة الموت وصحة النسب والنكاح يصح الميراث .
الجواب :
يحكم بالشهود عن الشهرة في النكاح والنسب والولا والموت ولا يحكم بالشهرة نفسها إلا على قول من يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه، ووجه ذلك أن الحاكم إذا حكم بشهود الشهرة فقد حكم بالشهود وللشهود أن يشهدوا على الشهرة لأنها توجب العلم .
٢٬٣٣٤ / ٣٬٦٤٩