جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٧

مرض الموت المستوجب لمنع التبرعات بأكثر من الثلث

السؤال :

حد المريض الذي لا تثبت عطيته هو الذي لا يقدر يقوم أو يقعد إلا بمساعد أم تغير عقله على أي حال كان أم غير هذا من تغير عقله ؟

الجواب :

من تغير عقله فلا يجوز تصرفه إجماعا، والمريض المشار إليه دون ذلك وهو الذي ينزل به مرض يخشى الموت فيه وتقرب حالته إلى اليأس من الحياة فينفق ماله حين يرى أنه ذاهب عنه، فهذا الذي يمنع تصرفه إلا في ثلث ماله . والله أعلم .

الحجر على السفيه

السؤال :

هل يجوز الحجر في غير المديون إذا كان يخشى منه التبذير ؟ وإذا جاز هل يرد ما باعه واشتراه ؟

الجواب :

يصح الحجر على السفيه المبذر، ويرد تصرفه بعد الحجر لا قبله والله أعلم .

٢٬٣٤٥ / ٣٬٦٤٩