الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢اجتماع الرجم والقصاص
السؤال :
إذا زنى المحصن وقتل النفس المحرمة وأراد أرباب الدم القود كيف الحكم هنا ؟ هل يقام عليه الحد ويجبر أرباب الدم على قبول الدية أم يقتل قوداً و يبقى عليه الحد فيسقط عنه بالموت أم يرجع النظر إلى الإمام ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
إذا تعين القود قدم على الرجم لأنه فيه أداء حقين حق لله وحق للعباد وليس في الرجم إلا حق واحد والله أعلم .
٢٬٣٥٠ / ٣٬٦٤٩