جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٣

الردّة

ذرية المرتد

السؤال :

قولهم في ذرية المرتد : " إنهم لا يُسبون وإن حارب " ما وجهه ؟ أليس هو بمشرك يجوز فيه ما يجوز في المشركين ؟

الجواب :

نعم، هو مشرك بإجماع، غير أن المشركين على أنواع، منهم الوثنيون ومنهم أهل الكتاب، ومنهم المجوس، ومنهم المرتد، ولكل صنف حكم لا يمكن جريه في الآخرين .

فحكم المرتد جبره على الإسلام الذي خرج منه أو يقتل بالسيف إن أبى، لقوله عليه الصلاة والسلام : " من بدّل دينه فاقتلوه " وإذا ثبت هذا الحكم فيه فمن المعلوم ثبوته في ذريته، لأنهم لاحقون به، وهم له تَبَع له، ويُجبرون على الإسلام ومن يُجْبَرعلى الإسلام فلا يُسْبَى .

وأقول : إن هذا الحكم في ذريته الذين كانوا في حكم الإسلام بسبب إسلامه، وأما ذريته التي ولدت له بعد الارتداد واللحوق بدار الحرب فعندي أن حكمَهم حكمُ ذراري المشركين . والله أعلم.

٢٬٣٥١ / ٣٬٦٤٩