جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٦

وإن كان لا يجوز أن يتسراها هل يجوز له أن يستمتع منها بما دون الجماع ؟ وهل يلزمه لها سؤال عن ذلك الحمل خوفا أن يكون ممن يحرم عليه تسريها ؟ وهل هى مصدقة في ذلك ؟ أم لا يجب عليه سؤالها إذا أراد تسريها ؟ افدنا الجواب .

الجواب :

لا يجب عليه سؤالها عن ذلك فإن صح معه أن ذلك الحمل عن زنى خالص فلا يحل له أن يتسراها لأن الزانية محرمة على المؤمن في التزويج وكذلك في التسرى وإذا امتنع أن يتسراها امتنع أن يستمتع فيها بما دون الجماع .

وإذا لم يصح معه أن ذلك الحمل من زنى محض فله عندي أن يتسراها بعد أن تضع ما في بطنها لأن وضع ما في بطنها يكون استبراء لها من ذلك الوطء وإنما جاز له عندي ذلك لأنه يحتمل أن يكون هذا الحمل من غير زنى وذلك كما إذا وطئها رجل وهى نائمة أو نحو ذلك فإنه لا تحرم عليه بمثل هذا زوجته وكذلك عندي أمته والله أعلم فلينظر فيه فإني لم أقله عن حفظ من أثر وإنما قلته قياساً للتسرى على التزويج وهو إن شاء الله صواب والسلام .

قال السائل :

٢٬٣٥٤ / ٣٬٦٤٩