الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧وكيف صحة ذلك الحمل أنه من زنى ولم تقر الأمة أنها زنت إلا أنه بان له أن بها حملا فامتنع عن وطئها هل يجب على السيد سؤال لهذه الأمة أنها زنت أو أكرهت على الجماع وكيف هذه الحرمة إذا كانت هذه الأمة ساكتة لم تقر بشيء ؟
الجواب :
حكمها أنها غير زانية حتى يصح عنده زناها بمعاينة منه لها حين تزنى إذا شاهد منها حالة المطاوعة لذلك أو صح معه بشهادة توجب الحد على الزاني لا ما دون ذلك فإنها لا تحرم عليه بشاهد أو شاهدين أو ثلاثة وأما اقرارها بالزنى وهي أمة فلا أعرف فيه شيئا والله أعلم .
حبس المتهمات بالفاحشة وتحريق بيوتهن
السؤال :
عن جواز قشع بيوت المتهمات بالفاحشة ومساكنة الغوغاء إذا تقدم عليهن مطاوعة البلد ووقّفوا عليهن بالارتحال إذا امتنعن ؟ وهل يجوز أيضا حرقهن إذا نظروا أن ذلك أبلغ في اجلائهن من الدار أم لا ؟ فإن ابين فالحبس أو القيد ؟ أرأيت إذا كان الحبس أو القيد لا يتأتى .
الجواب :