الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٤حكمه حكم الحب وعلى القول بأنه أصل يكون حكمه حكم النخلة . والله أعلم .
دفع السارق وما ينشأ من تلفه
السؤال :
من وجد في ماله لصا يجزّ نخلا أو يحطم شجرا أو يجز علفا هل يجوز أن يضربه ؟ وإن تلف هو آثم أو ضامن ؟ صرح لنا .
الجواب :
لا يجوز له أن يضربه كثيرا ولا قليلا إلا إذا أبى الخروج عن ماله ولم يُقلع عن ضرره فإنه حينئذ يدافعه حتى ينصرف من ماله وكذلك إذا أراد منه أخذ ماله الذي سرقه فحال بينه وهو يراه بعينه فإنه يقاتله على ذلك حتى يصل إلى ماله ولا بأس عليه بما يصيبه .
وأما إن ارتفع عن السرقة والضرر وتخلى عن المال فلا يجوز له أن يقصده بضرب بل يرفعه إلى حكام المسلمين أو جماعاتهم عند عدم الحكام فهم يلون أدبه وإن لم يجد أحداً منهم فليصبر في نفسه وليحتسب ذلك عند ربه .
فإن ضربه على وجه لا يجوز له فعليه الاثم والغرم وإن تلف بذلك فالدية وإن ضربه على الوجه الجائز فلا اثم ولا غرم والله أعلم .