الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٢الجواب :
لا يقطع هذا المحتسب الثمرة بيده ليعطيها الجبار ولا يدله عليها ولا يعاونه بشيء من ذلك، فإن فعل شيئا من ذلك كان ضامناً للمسجد . وإن قطع الجبار بنفسه تلك الثمرة من غير دلالة ولا معاونة من هذا المحتسب فلا ضمان عليه إن لم يقدر على منعه من ذلك والله أعلم(1) .
أخذ المستحقات ممن في ماله مغصوب
السؤال :
سأله شيخنا جمعة بن سعيد عن دراهم على الهشم للحجريين بنسب صلح وقع فيما بينهم على تسليمها قال السائل فالحجريون انا وفيتهم من عندى من مدة وبقت الذمة على الهشم لى فأتاني الولد سالم بن علي يطلب دراهم ديانة من عند الناس ولا وجدنا له فقلت له ان لى حقا على الهشم فاراده فحولت لديهن ثم اعقبه الهشم عندنا خارجين من وادى بنى خالد وجايبين لنا ذلك الحق فقلنا لهم ان ذلك الحق الذي لى على الهشم قد حولت به للولد سالم بن على فقصدوه ليقبضوه تلك الدراهم التى أتوا بها من الوادى والولد سالم بن على وكل الأخ حميد بن عبيد يتدين له دراهم ثم يوفيني الحق الذى على الولد سالم هذا، ترى صنيعي هذا جائزاً أم لا ؟
(1) ليس الجواب مطابقا لما في السؤال، كما يبدو . لأن الغلة ضاعت بحيلة المحتسب لتخليصها وليس في السؤال قطعها لإعطائها للظالم . ولعل الضمان منتف عن المحتسب لفعله ما فيه الصلاح .