جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٣

الجواب

ليس في هذا إثم منك وقد أمر " النواس أن يستفتى نفسه وان افتاه المفتون وحكمه " على الواحد حكمه على الجميع والذي ذكرته من قبل الدراهم فهمته ولا جواب له إلا أنه لا بأس عليك في قبض حقك من سالم بن على أو من وكيله أو من الهشم بأنفسهم حتى تعلم بالمشاهدة أو بالبيته العادلة أو باقرار من في يده الدراهم ان تلك الدراهم لهى بعينها مغصوبة فحينئذ لا يحل ان تأخذ من المغصوب شيئاً وأما فيما دون ذلك فلا يحرم عليك أخذ شيء منك سواء خرجوا من الوادي أو لم يخرجوا حتى لو صح معك أنهم اغتصبوا من الوادى قدر دراهمك فما لم يصح معك ان ذلك المغصوب هو الذي سلموه لك بعينه فلا حرج عليك إن شاء الله فلو قدرنا أنهم اغتصبوا من وادى بنى خالد وجاؤوك بعد ذلك لاحتمل أن يكون ما اعطوه لك من الدراهم غير المغصوبة ولا يُحرّم عليك أخذَ حقك كونُهم غاصبين أو ظالمين، هذا هو الحق الذي لا يصح للفقهاء ان يفتوا بغيره وللنزاهه مراتب ولكل درجات والله أعلم .

٢٬٣٩١ / ٣٬٦٤٩