الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٥يكفي ذلك إن شاء الله تعالى إلا إذا أراد منه البرآن فإنه يبرأ من كل شيء أبرأه منه إلا الدماء والفروج فلا يقع البرآن فيها على الجملة لأن النفس إذا علمت لا تطيب بذلك ولكن يكتم الأمر ويدفع إليه الضمان ولا يقبل البرآن، وليس عليه أن يخبره بالسبب إذ قد يكون الإخبار سببا للفتنة . والله أعلم .
حكم بيع المغصوب
السؤال :
مال له من الماء آثار معلومة يفضل منه، وتغلّب على الفضلة رجل، ثم إن صاحب المال باغ ذلك المال لرجل وأخبره بما له من الآثار والمشترى في نفسه يحاول أن ينزع الماء من الجبار بشيء من الحيل فلم يستطع ثم باعه الآخر والمشترى الثاني قدر على نزع بعض ذلك الماء أيحل له هذا الماء على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
يحل هل على قول في جواز بيع المغصوب واختاره أبو سعيد، ولا يحل له على القول بمنع بيع المغصوب، وهو المشهور ورجحته في الجوهر والله أعلم .
٢٬٤٠٣ / ٣٬٦٤٩