جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

مواضع كثيرة من حروب البغاة بأحواله " في حروب المشركين وذلك يدل على اشتراكهم في الأحكام .

أما السبي والغنيمة فلا يحلان من مسلم لحرمة الإسلام وذلك لأن السبي والغنيمة إنما جاز في المشركين لأجل الشرك الذي حاربوا عليه لا لأجل الحرب فقط . والله أعلم .

بطلان اشتراط عدم دفع الباغي عن صاحبه

السؤال :

قولهم في الرجلين إذا تعاقدا في صحبة طريق أنه لا يحلُّ لهما اشتراط أن لا يدفع كل عن صاحبه . ما وجهه ؟

الجواب :

وجهه ان الدفع عن الصاحب واجب وإن في اشتراط تركه اشتراطاً لترك الواجب ومن المعلوم أن ترك الواجب حرام فكذلك اشتراطه . والله أعلم .

٢٬٤١٦ / ٣٬٦٤٩