الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨مواضع كثيرة من حروب البغاة بأحواله " في حروب المشركين وذلك يدل على اشتراكهم في الأحكام .
أما السبي والغنيمة فلا يحلان من مسلم لحرمة الإسلام وذلك لأن السبي والغنيمة إنما جاز في المشركين لأجل الشرك الذي حاربوا عليه لا لأجل الحرب فقط . والله أعلم .
بطلان اشتراط عدم دفع الباغي عن صاحبه
السؤال :
قولهم في الرجلين إذا تعاقدا في صحبة طريق أنه لا يحلُّ لهما اشتراط أن لا يدفع كل عن صاحبه . ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه ان الدفع عن الصاحب واجب وإن في اشتراط تركه اشتراطاً لترك الواجب ومن المعلوم أن ترك الواجب حرام فكذلك اشتراطه . والله أعلم .
٢٬٤١٦ / ٣٬٦٤٩