الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩تحريم القتال للحمية والفتنة
السؤال :
قولهم إنه لا يصح القتال على حمية وفتنة . ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه ظاهر وذلك أن الحمية والفتنة شيء لا يستباح بهما القتال لأن الحمية شدة الغضب وأولُه والقتال على نفس الغضب حرام .
وأما الفتنة فهي اختلاف الناس في الآراء والأهواء ومنه قوله " : إني أرى الفتن خلال بيوتكم وذلك حين يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزَّبوا .
ويكون ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها والقتال على هذا أيضاً محجور . والله أعلم .
قتل المرأة لقاتل وليها بغي
السؤال :
قولهم في التي قتلت قاتل وليها إن قيد إليها إنها تبغى بذلك وقيل لا، ما وجهه ؟
٢٬٤١٧ / ٣٬٦٤٩