الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٢تحريم أموال البغاة
السؤال :
قول بعضهم لا يجوز تحريق أموال البغاة من أهل القبلة ولا تضييعها . ما وجهه ؟ أرأيت إذا كان في ذلك كسرُ شوكتهم ما يمنعه ؟
الجواب :
لا مانع إذا كان يكسر شوكتَهم وقد قال تعالى : ﴿ ما قطعتم من لِينةٍ أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليخزيَ الفاسقين ﴾(1) والآية عامة في جميع الفاسقين من المشركين وغيرهم وإن كان السبب خاصاً في بني النضير، غير أن الحكم واحد .
وفرق المانعون بأن أموال البغاة لا تحل في صلح ولا حرب إلا بطيب نفس لأنهم عصموها بالتوحيد وأموال المشركين تحل في الصلح بالجزية على أهلها أو بضرب الصلح عليهم على ما يرى الإمام وفي الحرب
بغنمها .
قلنا ليس في جواز تحريقها وتضييعها لكسر شوكتهم استحلال لها وإنما هو تضييق عليهم وردع لهم عن بغيهم وأيضاً فقد قال تعالى :
﴿ وليخزي الفاسقين ﴾ فقد جعل قطع اللينة لخزيهم لا لغنيمة وهؤلاء
(1) سورة الحشر، الآية 5