الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٦الجواب :
إذا كان هذا الرجل مستخفياً في حال القتل ولم يره أحد ممن قتل ولم يظهر سواده في البغاة ففي الأثر ما يدل على أن التوبة له عن ذلك البغى مجزئة، وإن كان قد كثّر سواد البغاة وخرج معهم للقتال وبارز المسلمين فهو شريك في قتل من قتل من المسلمين وعليه الخلاص إلى أولياء المقتولين والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
مساعدة البغاة بالدلالة
السؤال :
رجل دل أصحابه على بيت خصمائه الذين ببلد سماعيه حيث هبطها الحجريون فأخذوا منه جونية أرز من قولهم، ما يلزم الدال إذا لم يأخذ مما أخذْ أصحابه شيئا ؟ وهل يكون قولهم حجة عليه بما أخذوه بدلالته لذلك البيت إذا لم يشاهدهم حين الأخذ ؟
الجواب :
إذا كان هذا الرجل إنما دلهم على هذا البيت ليأخذوا ما فيه أو شيئا منه فإن أخذوا شيئا منه فهو لازم عليه وعلى الآخذين على كل واحد منهم الخلاص إلى رب البيت .
وعندي أن قولهم في هذا الموضع ليس بحجة عليه حتى يصح ذلك معه بالمشاهدة أو ببينة توجب عليه ثبوت الحق في الحكم الظاهر .