جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥

فيما إذا تحصن البغاة بحصن ولا يقدر عليهم إلا بهدم الحصن وفيهم الأطفال والمجانين والنساء، هل يجوز هدم الحصن على هذا أم كيف الحكم في ذلك ؟

الجواب :

يهدم الحصن على البغاة من غير نظر إلى من تحتهم، وإثم من لا ذنب له على آبائهم ورؤسائهم .

ما يدفع للبغاة لدفع شرهم عن البلد

السؤال :

ما قولك في الذي تأخذه هؤلاء المسودة من المعتاد من هذه البلدان لهم قدر معلوم يعدونه طاعة إذا أطاعوا لا عصيانا إذا منعوا، وإذا لم يعطوا أخذوا الأموال من أسواق المسلمين يأخذ من أهل البلد الصغير والكبير الحر والعبد، وربما يقبضون الطارقة كلها كافة وتحصل الضرورة أكبر من أن لو كانوا وهم من قبل لكن ليس لهم حيلة إلا في الذي يدخل السوق . هل يجوز الالزام لأهل البلد على تسليمها ونخوفهم بفشة الملك ونوزع عليهم المذكور على قدر العادة وقدر التوزيع الذي وزعته سيوجهم وهل يجوز الإغلاظ على من امتنع إذا صح القول بامتناعه على النازل بالسوق وتداعى القاعدة عرفنا وعرفنا بأقصى ما يجوز، لأن الحاجة داعية والناس ما يعباك حالهم لهم إرادات في بعضهم بعض الطانى لماله لا يحاذر مثل غيره وما لازم الغلة كلها تباع في السوق لكن الغالب

٢٬٤٣٣ / ٣٬٦٤٩