جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦

البيع، وأهل هذه الدار ولو قتلوا لم يمتنعوا عن البندر وإذا جاز هل يجوز على اليتيم والغائب تفضل عرفنا جميع ماسألناك عنه والسلام .

الجواب :

هذه مداراة ومدافعة عن عامة أهل البلد، وتلزم كل من لزمته المدافعة منهم فإن كان اليتيم يناله من الضر ما ينال البالغ في مال أو حال دوفع عنه من ماله أيضا ويكون حكم حكم غيره لأن المتصور دفع الضر عن البلد وأهلها، ولكم أن تقوموا في إخراج ذلك وتوزيعه عليهم بمعونة للجائر ولكن للدفع عن البلد وأهلها . وإن كان اليتيم لا يناله ضر الجائر لا في حال ولا في مال فلا يدافع من ماله وليس لأحد منهم أن يمتنع عن ذلك فيضر بجماعته إلا إذا كانت لهم قوة على حماية بلادهم وأنفسهم فهنالك لايلزم أحداً الغرم إلا من شاءه من تلقاء نفسه وإن أخذوا من الأسواق ولم يقدروا على فك المأخوذ أو الدفع عنه أو الأخذ فيه فإشعار العجز عليهم ظاهر والله أعلم .

قتال الجماعة التي تؤازر البغاة

السؤال :

أهل الشرقية من قبائل عمان إذا أغاروا على أهل البواطن وقتلوهم لأجل

الحرب الواقع بينهم وبين جماعتهم من أهل الشرقية، هل يجوز لأهل البواطن قتل جماعة القاتلين من أهل الشرقية إذا كان في العرف أنهم لا ينصفونهم من جماعتهم

٢٬٤٣٤ / ٣٬٦٤٩