الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩نفس الصحبة أو يكون مؤخر السرية ولم يكن مواجها، أو شارك في نفس النقع ولم يحقق أنه أصاب أحدا من دون غيره .
الجواب :
كلام الشيخ محمول على ما ذكر إذا كانت السرية كلها خرجت يدا واحدة على قصد البغى فهم يد واحدة فما أحدثه بعضهم لزم الجميع فإذا شاء بعضهم التخلص تخلص من جميع ما أحدثوا ويقبل المساعدة من شركائه لأن الضمان قد تعلق بالكل، هذا وجه هذه المسألة، ومع ذلك فلا معنى للتقييد برؤية القتيل ومواجهته إلا أن يراد بها تحقق وقوع الجناية، فإن الأصل براءة الذمة فإذا رأى الجناية بنفسه فقد تعلق الضمان بذمته وعليه فينبغى أن يلزمه كل ما صح وقوعه من السرية، وذلك إذا كانوا قد أحدثوا من الأمر ما كان قد عاقدهم عليه، وأما إذا أحدثوا غير ما خرجوا لأجله فإن ضمان ذلك يلزم محدثه فقط ومن عاون المحدث فهو محدث، ومن رآه القتيل فهو معاون للمحدث ويلزم قائد السرية جميع ما أحدثته السرية مما خرجوا له أو غيره إذا كان أصل الخروج للبغي لأنه هو القائد إلى ذلك في الجملة، وإن كان الخروج لحق تقدم على السرية أن لا يحدثوا حدثا محرما وبين لهم ما يأتون وما يذرون فمن خالف إلى غيره فضمان ذلك على نفسه والله أعلم .
الاستعانة بسلاحهم وعتادهم عليهم بعد سلبه