جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠

السؤال :

العدو من أهل القبلة كالأزارقة وغيرهم من الفرق الضالة هل يجوز سلب سلاح منهم في الحرب مع الاقتدار عليهم إذا أخذ المسلمون سلاحهم ليقاتلوهم به وليدّخروه لحربهم للاستعانة به عليهم ؟ هل هو حلال إذا كان المقصود به قوة الدولة وعز الإسلام ولادخاره وقت الحاجة لا للبيع والأكل ؟

الجواب :

رخّص المسلمون في الاستعانة على بغاة المسلمين بسلاحهم وكراعهم حتى تضع الحرب أوزارها . والله وأعلم .

مقاتلة المغيرين على بلد بدون حق

السؤال :

فتن أهل الزمان إذا أغارت قبيلة على أهل بلد ولم يصح عندك الباغية أيجوز لك قتال المغيرة ؟ وإلى أين تتبعها ؟ .

٢٬٤٣٨ / ٣٬٦٤٩