الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠السؤال :
العدو من أهل القبلة كالأزارقة وغيرهم من الفرق الضالة هل يجوز سلب سلاح منهم في الحرب مع الاقتدار عليهم إذا أخذ المسلمون سلاحهم ليقاتلوهم به وليدّخروه لحربهم للاستعانة به عليهم ؟ هل هو حلال إذا كان المقصود به قوة الدولة وعز الإسلام ولادخاره وقت الحاجة لا للبيع والأكل ؟
الجواب :
رخّص المسلمون في الاستعانة على بغاة المسلمين بسلاحهم وكراعهم حتى تضع الحرب أوزارها . والله وأعلم .
مقاتلة المغيرين على بلد بدون حق
السؤال :
فتن أهل الزمان إذا أغارت قبيلة على أهل بلد ولم يصح عندك الباغية أيجوز لك قتال المغيرة ؟ وإلى أين تتبعها ؟ .
٢٬٤٣٨ / ٣٬٦٤٩