جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣

التعزير

نفقة المحبوس

السؤال :

استخدام المحابيس أهل الجنايات الجائزة عليها القيد والحبس وما أشبهها في القيد والحبس لاطعامهم بأجرة خدمتهم هذه وسواء في ذلك الحر العاجز عن نفقته في حبسه والمحلول الممتنع سيده من نفقته إن أذن في خدمته أم بينهما

فرق ؟ تفضل بالجواب نقلا ورأيا، وأنت المأجور .

الجواب :

أما النقل فلم أجده منصوصاً في آثار المسلمين إلا ما يوجد في الاثر من كتب أبي نصر محمود بن نصر وأظنه من أصحابنا أهل خراسان رحمهم الله تعالى أن الإمام إذا حبس من وجب عليه الحبس وليس للمحبوس مال ينفق عليه من بيت المال .

وقال غيره لا نفقة لهم في بيت مال الله ولكن يطلقون اسارى يسألون المسلمين فإن انفق عليهم الامام من بيت المال وكان فيه سعة وسعه ذلك وزاد غيره في اطلاقهم للسؤال أنه يوكل بهم أحد من الشراة ليردهم إلى الحبس .

فيستفاد من هذا كله جواز استخدامهم لقوتهم لكن لا يكون ذلك إلا بإذن القائم بالأمر سواء كان القائم إماما أو من ينوب منابه وإذا كان

٢٬٤٤١ / ٣٬٦٤٩