جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤

الحبس جائزا من أحد من الناس فحكمه حكم حبس الإمام في قول بعض المسلمين وسواء في ذلك الحر والعبد وبيان ذلك أن المحبوس لم تثبت له نفقة في بيت المال إلا عند العدم على قول فإذا وجد من يستخدمه وأذن القائم في ذلك كان في حكم الواجد للقوت وكذلك لا يحل له سؤال الناس إلا عند الضرورة فإذا وجد من يستخدمه وأمكنه ذلك فقد ارتفعت الضرورة .

وأما العبد فأمر استخدامه إلى سيده بعد إذن القائم فإن شاء أنفق وإن شاء أذن في استخدامه هذا ما ظهر لي والله أعلم .

٢٬٤٤٢ / ٣٬٦٤٩