الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥وكذلك إن وجد في المسجد الذي يصلى فيه الجماعة أو قتله الزحام فلا قسامة في هذا كله .
وأما إن وجد في البلد فإن كان في البلد عدو للمقتول من غير أهل البلد فلا قسامة أيضاً وإن كان ليس فيها عدو من غير أهلها ولم تصح بينة على قاتله فعلى أهل البلد القسامة يحلف خمسون رجلا أنهم ما قتلوه ولا يعلمون قاتله ثم تقسم بينهم ديته وإن كانوا أقل من ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ خمسين يمينا .
وإن خرج في قبيلة فقتل فيهم فالقسامة على تلك القبيلة الذين قتل عندهم وإن جرح ثم مات بعد ذلك بطلت القسامة ورجعت إلى الدعاوى .
وإن اتهم أولياء المقتول أحداً بطلت القسامة أيضا وقيل لا تبطل والله أعلم .
٢٬٤٥٣ / ٣٬٦٤٩