جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨

ضمان المستصرخ لبغي أو ظلم .

السؤال :

عن أهل بلدين تحاربوا وخرجت امرأة من أحد البلدين إلى بلد آخر ليعينوا أهل بلدها ولقيت إنسانا طفلا كان أو بالغا دون البلد الذي تريد منه الإعانة فقالت له كفيني وقل لأهل البلد الفلاني أن أهل بلدنا يريدون منكم الإعانة على أن جيرانهم أتتهم ناس تعينهم والبلد الذي يراد منها الإعانة أميرها ثقة كان أم غير ثقة وهم رأيهم عندهم لا عند الذي استصرخهم هل على المستصرخ ضمان إذا صار المستصرخون يعينون عشيرتهم، أعني إذا قتلوا أحداً من الذين ضاربوهم ؟

الجواب :

إذا لم يستصرخهم لبغي وإنما استصرخهم ليحموا حريم البلد ويدفعوا من أراد ظلمها فلا ضمان على المستصرخ، وإن استصرخهم للقتل ظلما فهو شريكهم في سفك ما سفكوا وضمان ما أتلفوا .

وفيها وجه آخر وهو أنه آثم فقط إذ لا سلطان له عليهم والضمان على فاعله . والله أعلم .

٢٬٤٥٦ / ٣٬٦٤٩