الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦ضمان ما أتلفه من دواب الغير
السؤال :
من وضع نقصا وهو الذرة الصغيرة العطشا في مال إنسان بغير إذنه فأكلتها دواب صاحب المال فماتت، هل يضمن الواضع إذا كان لم يضعها على نية الاضرار أم لا ؟
الجواب :
إذا كان ذلك قاتلا في العادة فواضعه في مال غيره بلا إذن ضامن لما أتلف بسببه لأنه متعد بوضعه فهو كمن حفر بئرا في ملك غيره متعديا يضمن كل ما تلف في البئر . والله أعلم .
ابراء الأم عن الدية وهي الوارثة الوحيدة
السؤال :
رجل قتل رجلا على سبيل الخطأ وشبه العمد، والوارث له أم وهو مولى بل أهل الولاء له هلكوا ولا بقى أحد منهم إلا امرأة من أولاد العاتقين له ورحم لأهل الولاء، من يكون أولى بدم هذا المقتول تكون والدته أم غيرها ؟ لأنها هي الوارثة للمقتول وإذا أبرأت أمه هذه هذا القاتل ينحط عنه هذا الدم أم لا ؟
٢٬٤٦٤ / ٣٬٦٤٩