جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢

لأنه خطأ محض ولكن عليه الكفارة واذكر قوله تعالى ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ﴾(1) إلى قوله ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ الخ الآية وإنما عليه الإثم إن قصر في أداء ما وجب عليه من الكفارة والدية، وعدوى المعتدى في غيره لا تحط عنه ما وجب عليه والله أعلم .

اعتبار الجناية في قتال الفتنة من الخصوم كلهم

السؤال :

إذا وقعت فتنة بين الناس في بلد وحضر جملة أناس، منهم الغاضب لأحدهم ومنهم الحاجز للصلح، فلما سكتت الفتنة إذا بأحد المتقاتلين بعض الجراح ويقول أصابه من خصم ومن نصر خصمه وهم منكرون له أيكون في الحكم أن كل ما أصابه فهو من خصمه وما أصاب خصمه فهو منه على هذا أم لا ؟ أرأيت إذا كان خصم المضروب ثلاثة فأراد من واحد منهم يمينا أنه لم يضربه فحلف له ذلك وبقى اثنان واقفان إذا لزم على الشرع تحليفهم أحلفهم كصاحبهم وإن ألزمهم ما وقع فهو لازم عليهم كان الجميع أو ينحط نصيب الحالف فما تقول في هذه الصورة ؟

(1) سورة النساء، الآية 92

٢٬٤٧٠ / ٣٬٦٤٩