جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦١

والأمر الثانى - جهله بالشخص يظنه حربيا فإذا هو مسلم أو يظنه قاتل وليه فإذا هو غيره، فهذا حكمه حكم خطأ لقوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾(1) الآية وضابط الخطأ أن يقصد إلى شيء يجوز له فيقع في غيره والله أعلم .

وجوب الدية ولو ثأر أولياء المقتول من غير القاتل

السؤال :

رجل قصد قتل طائفة بينها وبينه خصومة فأخطأ في طائفة أخرى فلما علم وصل إلى أهل المقتول أنى أذعن بما على لكم من الغرم وغيره فأبوا ثم قتلوا رجلا من الطائفة التى منها القاتل وفي أنفسهم أنهم أخذوا حقهم بأيديهم أيسلم الأول من الغرم والاثم أم لا ؟ وإذا كان يلزم الغرم أيكون عليه في ماله أم على العاقلة ؟

الجواب :

لا يبرئه ذلك عن الغرم وهو على العاقلة، وأما الإثم فلا إثم عليه

(1) سورة النساء، الآية 92

٢٬٤٦٩ / ٣٬٦٤٩