الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨١الدية في قتل الصبي غيره
السؤال :
صبيّان تضاربا وأودى واحد منهما بضرب أصابه من الآخر وهما يتيمان فقيران، فما يكون على الضارب وما يكون على عاقلته وأقاربه ؟ تفضل بين لنا ما تراه مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
على عاقلة هذا الصبي القاتل دية هذا الصبي المقتول يسلمونها دية خطأ، لأن جناية الصبي عندهم بمنزلة الخطأ والله أعلم .
دية العين
السؤال :
اختلافهم في دية العين الواحدة بعد ذهاب الأولى فقيل فيها الدية كاملة وقيل نصفها وقيل إن كان زوال الأولى من قبل العباد فنصفها وإلا فتامة . ما وجهه ؟
الجواب :
أما القول بأن لها الدية تامة فلنزولها في المنفعة منزلة العينين كليهما ولعدم الاعتداد بالعين الذاهبة فكان نازعها قد نزع عينيه جميعاً وأما القول بأن لها نصف الدية فلجعلها مثل سائر الأعضاء من يد رجل وأُذن ونحو
٢٬٤٨٩ / ٣٬٦٤٩