جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦

الأرش في الجناية على حلمتي الرجل

السؤال :

قولهم في حلمتي الرجل إن قطعتا فلهما عشرة أبعرة كواحدة من امرأة . ما وجهه ؟ وما معناه ؟

الجواب :

إن حلمة الثدي من المرأة لها عشرة أبعرة إن لم تذهب منفعتها وهي الرضاع وإن ذهبت منفعتها فلها نصف دية المرأة لأن للحلمتين إذا ذهبت منفعتهما دية المرأة التامة فإن لم تذهب المنفعة فلكل واحدة عشر الدية قياساً على ذهاب الأصبع وذلك إن الأصبع تشين إذا ذهبت والحلمة تشين الثدي إذا ذهبت ولم تذهب المنفعة من الجانبين .

وإنما أعطى حلمة الرجل نصف دية حلمة المرأة لأن حلمة الرجل ليست في المنفعة كحلمة المرأة، وذلك إن حلمة المرأة زينة لها وهي طريق اللبن وحلمة الرجل زينة له فقط فلذلك أعطى نصف ديتها إذا لم يذهب اللبن لأن حلمة الرجل أشبه شيء بحلمة المرأة مع قطع النظر عن طريق اللبن . والله أعلم.

٢٬٤٩٤ / ٣٬٦٤٩