الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠العظم عن موضعه هذا لا يتصور أصلاً وإن قلنا إن القياس في اللحم من أعلاها أفضى ذلك إلى الضرر وتدافع الأحكام إذ قد يكون الحرج من أعلاه ضيقا وله في العظم تأثير عظيم وقد يكون من أعلاه واسعاً وتأثيره في العظم سهل جدا فلينظر في ذلك المبصر إذ لا بصر لأعمى وإذا اختفى ضوء الصباح على الضرير هو السبب . والله أعلم .
دية الجرح النافذ
السؤال :
قولهم لا يجب ثلث الدية في النافذة في اليد والرجل والأصابع والشفة والأذن وورقة الأنف والثدي ومشفر الفرج والخصوة .
ما الذي خصصه من عموم الحديث في النافذة ؟
الجواب :
خصصه القياس وذلك أن لكل واحدة من الرجل واليد والشفة والأذن نصف الدية فلا يساوي بين نافذها وبين النافذ في سائر الجسد الذي له الدية كلها وإنما يعطي ثلث نصف الدية فإذا نفذت في اليد أعطيت ثلث ديتها وديتها نصف الدية الكبرى وكذلك البواقي وأما الأصبع فلها عشر الدية فتعطي النافذة فيها ثلث العشر ومشفر الفرج كالشفة وأعلم بالباقي . والله أعلم .