الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل اصبع من أصابع اليد والرِّجْل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار " فهذا الحديث جامع لأصول الديات ومنه أخذت العلماء أصول الدماء . والله أعلم .
دية الهاشمة والمنقلة من الجراحات
السؤال :
اختلافهم في الهاشمة والمنقلة هل يقاسان بالراجية أو لا قولان ما
وجههما ؟
الجواب :
الله أعلم بذلك والذي يظهر لي إن القول بأتهما لا يقاسان مأخوذ من ظاهر الحديث المتقدم وهو قوله " : " وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل " فإنه ذكر المنقلة مع أحكام الجنايات التي لا تقاس، والهاشمية مثلها لأنها أثر في العظم وبالله العجب كيف يمكن قياس المنقلة والهاشمية، وهما أثر في العظم اللهم إني لا أدري للقول بثبوت القياس فيهما وجها إلا أن يكون القياس في اللحم من أعلامها وإلا فكيف يمكن القياس في شغ