جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢

تحمل النصيب من الدية ولو لم تدفعها العاقلة

السؤال :

رجل قتل ابن عمه رجلاً خطأ وصح معه القتل ولم يتيسر من القاتل وعائلته ان يؤدوا ديته كما لزمتهم شرعاً هل يلزم هذا الرجل الذي هو ابن عم القاتل ان يسلم ما ينوبه من الدية وكيف يعلم ما ينوبه ارايت اذا لم تكن مطالبة من ورثة القتيل او من القاتل على رأى من راى جمع الدية من العاقلة عليه هل على هذا الخائف من ربه ان يحسب هذه الدية ويسلم ما ينوبه ومن اين يصح به معرفة ذلك ويموت من العاقلة من يموت ويولد من يولد وتسليمها لا يدرى في أي وقت وهل ان حضره الموت تلزمه الوصية بمنابه فيها ام لا يلزمه وهذا حق لا يلزم إلا من حضر المطالبة من العاقلة تفضل بالبيان .

الجواب :

في الاثر مانصه انه ليس يلزم من علم بجناية من يلزمه العقل عنه شيء الا ان يطلب المجنى عليه إلى الجانى ويطلب الجانى إلى هذا وقال ابو المؤثر اذا تمت الجناية على العاقلة ثبت عليهم كالدين فان ماتوا فهى في اموالهم كالدين من رأس المال فإن ماتوا قبل ان تقسم الجناية ولم يعرف كل واحد ما يلزمه منها فلا ارى على من مات منهم شيئا وهى على الاحياء دون الاموات قال لانى لا ارى على الاموات حكما يحكم عليهم من بعد موتهم هذا نص ما في الاثر وارجو انه جواب لسؤالك ومثلك لا يحتاج إلى أن ينبه على النكت والدقائق .

٢٬٥٠٠ / ٣٬٦٤٩