جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣

ولعل السر في هذه ان المعاونة والمساعدة للجانى هى الواجبة على العاقلة فاذا طلب المعونة منهم وجب عليهم ان يعينوه فاذا امتنعوا حكم عليهم بذلك وقسمت بينهم على الحد المشروع وبهذا يتبين لك انه لا يجب الايصاء بشيء من ذلك قبل المطالبة وقبل القسمة من الحاكم ولا يجب على من غاب أن يستثنى من ذلك ما لم يطالبه الجانى وتصح معه الجناية وصفتها والله أعلم .

تحمل العشيرة دية المعتق، بالولاء

السؤال :

ثلاثة أو أقل أو أكثر عتقاء لامرأة ثم ماتت المرأة وورثها ثلاثة رجال من عصبتها واثنان من الوارثين حالفوا غير عشيرتهم وخرجوا عنه ثم إن بعض العتقاء قَتل قتيلا خطأً، ما تكون هذه الدية ؟ وهل يلزم المحالفة الذين خرجوا عن عشيرتهم شيء من الدية أم لا ؟ وهل تلزم الوارثين خاصة أم تلزم العاقلة كلهم ؟

٢٬٥٠١ / ٣٬٦٤٩