الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥العتق
عتق الآبق أو ولد الزنى عن الواجب
السؤال :
قولهم لا يجزئ عتق ولد الزنى ولا الآبق عن الواجب . ما وجهه؟
الجواب :
أما الآبق فلأنه غير مقدور عليه ولايصح بيعه لتعذر تسليمه، فكذلك عتقه عن الواجب لأنه اعتق شيئا قد أيس منه، أما عتقه تبرعاً فيصح .
وأما ابن الزنا فلكونه غير كامل والمطلوب في العتق عن الواجب الرقبة الكاملة .
وأقول إن النقصان في النسب لا يورث النقصان في الرقبة مع أن الغرض المقصود من عتق الرقبة تخليصها عن الرق وهو حاصل في الزنى وغيره، ولم يعتبر الشرع الشريف أنساب الرقيق وإنما اعتبر رقابهم . والله أعلم .
٢٬٥١٣ / ٣٬٦٤٩