الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٧الجواب :
ذلك لأنه لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك فإذا قال للعبيد أحدكم حُرٌّ انصرف هذا الكلام إلى عبده الذي هو فيهم لأنه محل العتق من هذا المتكلم حيث إنه لو اعتق سائر العبيد لم ينعتقوا لأنهم عبيد غيره لا مِلكَ له فيهم فهذا وجه انصراف العتق إلى عبده .
وأما القصد فإنه يكفي في الجملة ولو لم يقصد إلى العبد بعينه فإذا قال ذلك لجملة المعلومين فقد قصد أحدهم فوقع العتق على عبده . والله أعلم .
مفهوم الولد في الاعتاق
السؤال :
قول بعضهم فيمن قال لأمته إذا ولدت أو إن ولدت ولداً فهو حُرّ فولدت ولدين في حالٍ واحدٍ من بطن واحد إنهما ينعتقان ولا سعاية فيهما ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه العمل بمقتضى المطلق وهو قوله ولداً فإن لفظ الولد شائع في جميع الأولاد فيصدق على كل واحدٍ منهم أنه ولد على سبيل البدل فانعتقا لصحة هذا الإطلاق . والله أعلم .
٢٬٥٢٥ / ٣٬٦٤٩