جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٦

بطلان الشروط المخالفة للشرع

السؤال :

قولهم ببطلان الشرط في قول من قال لأمته أنت حرة على أن أتزوجك ومن أوصى بغلامه لفلانة ما لم تتزوج ومن أوصت إن عبيدها أحرار إن تزوج زوجُها بعد موتها ما وجهه ؟

الجواب :

وجهه أن هذه الشروط مخالفة في ظاهرها لحكم الشرع .

أما الشرط الأول فوجه مخالفته ان الشرع أثبت التزويج على التراضي ولو ثبت هذا الشرط لثبت عليها تزوجه بها ولو سخطت .

وأما مخالفة الثاني والثالث فوجهه إن الشرع أباح التزويج وحث عليه وهذا الشرط يحث على خلافه وكل شيء ليس عليه أمر الشرع فهو مردود فظهر لك بطلانُ هذه الشروط وإذا بطلت هذه الشروط ثبت العتق بغير شرط . والله أعلم .

الاعتاق مع الإبهام

السؤال :

قولهم فيمن مرَّ على عبيد وفيهم عبده فقال لهم : أحدكم حرّ انعتق عبده ما وجهه مع أنه لم يعرف أنه فيهم ولم يقصده ؟

٢٬٥٢٤ / ٣٬٦٤٩